الشيخ الجواهري
494
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وقيل ) في مفروض المتن [ 1 ] ( إن كان له مال حين قال له لزم وإلّا فلا ، وهو ) غير ( المروي ) [ 2 ] ، فلا ريب حينئذٍ في ضعفه على القول بالملك وعدمه [ 3 ] . ولو قال للمولى : أعتقني فلك عليّ كذا ف [ - قد قيل : ] [ 4 ] [ توقّف شغل ذمّة المولى بالاعتاق على شغل ذمّة العبد الموقوف على الملك للعمل في ذمّة المولى الموقوف على الإعتاق ] . وفيه نظر يعرف مما تقدّم أيضاً ، واللَّه أعلم . [ ابتياع المملوك وما عنده بجنسه ] : المسألة ( الثالثة ) : [ والمختار ] [ 5 ] أنّ مولى المملوك مثلًا ( إذا ابتاعه وماله ) ، بناءً على أنّهما معاً ملك له ( فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقاً ) . ( وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويّاً ) أو كان الربا بينهما منفيّاً . ( ولو كان ربويّاً وبيع بجنسه ) على من يثبت الربا معه ( فلابدّ من زيادة عن ماله تقابل المملوك ) تخلّصاً من الربا ، كما هو واضح [ 6 ] . أمّا لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكر [ 7 ] .
--> ( 1 ) النهاية : 412 . ( 2 ) الوسائل 18 : 272 ، ب 19 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 273 ، ح 2 . ( 4 ) شرح القواعد : 138 ( مخطوط ) . ( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 54 ، ح 146 .